تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
3553 - نا علي بن عبد الله بن مبشر ، نا أحمد بن سنان ، نا يزيد بن هارون ، ح ونا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن منصور ، نا يزيد بن هارون ، أنا موسى بن مسلم بن روما ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعطى في نكاح ملء كفه فقد استحل ، قال من دقيق أو طعام أو سويق " ، وقال ابن سنان : " من أعطى في صداق " ، وقال : " برا أو تمرا أو سويقا أو دقيقا فقد استحل " . 3554 - نا يعقوب بن إبراهيم البزاز ، نا الحسن بن عرفة ، نا إسماعيل بن عياض ، عن برد ابن سنان ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يضر أحدكم بقليل من ماله تزوج أم بكثير ، بعد أن يشهد " . 3555 - نا أحمد بن عثمان بن يحيى الآدمي ، نا أحمد بن سعيد الحمال ، نا أبو نعيم ، نا شريك ، عن أبي هارون ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على الرجل جناح أن يتزوج بماله بقليل أو كثير ، إذا أشهد " . 3556 - نا ابن أبي داود ، نا محمد بن عثمان بن كرامة ، نا عبيد الله بن موسى . ح وثنا ابن أبي داود ، أيضا ، نا عبيد بن هاشم الكرماني ، نا يحيى بن أبي بكير قالا : نا شريك ، عن أبي هارون ، عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على المرء جناح أن يتزوج من ماله بقليل أو كثير ، إذا أشهد " . 3557 - نا أبو عمرو عثمان بن جعفر بن محمد بن حاتم الأحول ، نا محمد بن إبراهيم أبو الفضل النبيرة ، نا محمد بن إسماعيل بن جعفر الطالبي الجعفري ، نا عبد الله بن سلمة بن أسلم ، قال : حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يضر أحدكم أبقليل من ماله أو بكثير تزوج ، بعد أن يشهد " . 3558 - نا محمد بن مخلد ، نا أحمد بن منصور ، نا عمرو بن خالد الحراني ، نا صالح بن