تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

باب المهر

1 - 290 3549 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا سعدان بن نصر ، نا عبد الله بن واقد أبو قتادة ، عن عبد الله بن المؤمل ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : " إن كنا لننكح المرأة على الحفنة والحفنتين من الدقيق " . 3550 - نا أبو الأسود عبيد الله بن موسى ، نا الحسن بن مكرم ، نا علي بن عاصم ، نا أبو هارون ، عن أبي سعيد قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صداق النساء ، فقال : " ما اصطلح عليه أهلوهم " . 3551 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن منصور ، نا يونس بن محمد ، نا صالح بن مسلم بن رومان المكي . ح ونا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي ، نا عباس بن محمد ابن حاتم ، نا يونس بن محمد ، نا صالح بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كف من طعام ، لكان ذلك صداقها " . قال النيسابوري في حديثه : عن محمد بن مسلم ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لو أن رجلا أعطى امرأة ملء يديه طعاما كانت به حلالا " . 3552 - نا أبو محمد بن صاعد ، نا أبو سعيد الأشج ، نا إسحاق بن سليمان الرازي ، نا يعقوب بن عطاء ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله قال : " كنا ننكح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبضة من الطعام " .
سنن الدارقطني — صفحة 171 | الدارقطني / مجدي بن منصور سيد الشوري