تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
3537 - نا عثمان بن أحمد الدقاق ، نا أبو سعيد الهروي ، يحيى بن منصور ، نا سويد بن نصر ، نا ابن المبارك ، عن معمر ، حدثني صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس للولي مع الثيب أمر ، واليتيمة تستأمر ، وصمتها رضاها " . كذا رواه معمر عن صالح ، والذي قبله أصح في الإسناد والمتن ، لأن صالحا لم يسمعه من نافع بن جبير ، وإنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه ، أتفق على ذلك ابن إسحاق وسعيد بن سلمة ، عن صالح ، سمعت النيسابوري ، يقول : الذي عندي أن معمرا أخطأ فيه . 3538 - نا أحمد بن محمد بن سعدان الصيدلاني بواسط من أصله ، نا شعيب بن أيوب ، نا زيد بن الحباب ، نا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اليتيمة تستأمر في نفسها ، وصموتها رضاها " ، وكذلك رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة ، عن مالك نحو هذا اللفظ . 3539 - حدثنا به أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري بمصر ، نا أبو عبد الرحمن النسائي بمصر ، أنا محمود بن غيلان ، نا أبو داود ، نا شعبة ، عن مالك بن أنس قال : سمعته منه بعد موت نافع بسنة ، وله يومئذ حلقة ، قال : حدثني عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الأيم أحق بنفسها من وليها ، واليتيمة تستأمر ، وإذنها صماتها " . 3540 - نا أبو حامد محمد بن هارون بن عبد الله الحضرمي ، نا عمرو بن علي . ح ونا الحسين بن إسماعيل ، نا يوسف بن موسي قالا : نا سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن عبد الله بن بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال يوسف في حديثه : سمع نافع بن جبير يذكر ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها " ، وزاد عمرو : " وإذنها صماتها " . ورواه جماعة عن مالك ، عن عبد الله بن الفضل بهذا الإسناد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الثيب أحق بنفسها " ، منهم شعبة وعبد الرحمن بن مهدي ، وعبد الله بن داود الخريبي ، وسفيان بن