عبد الجبار ، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " أنكحوا الأيامى " ، ثلاثا ، قيل : ما العلائق بينهم يا رسول الله ؟ قال : " ما تراضى عليه
الأهلون ، ولو قضيب من أراك " .
3559 - نا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي ، نا زكريا بن الحكم الذسعني ، نا أبو المغيرة
عبد القدوس بن الحجاج ، نا مبشر بن عبيد ، حدثني الحجاج بن أرطاة ، عن عطاء وعمرو بن دينار ،
عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ، ولا يزوجهن إلا
الأولياء ، ولا مهر دون عشرة دراهم " .
مبشر بن عبيد متروك الحديث ، أحاديثه لا يتابع عليها .
3560 - نا الحسين بن محمد بن سعيد المطيقي ، نا عبد الرحمن بن الحارث جحدر ، نا
بقية ، عن مبشر بن عبيد ، عن الحجاج ، عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار ، عن جابر أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا صداق دون عشرة دراهم " .
3561 - نا الحسين بن يحيى بن عياش ، نا علي بن أشكاب ، نا محمد بن ربيعة ، نا داود
الأودي ، عن الشعبي قال : قال علي : " لا يكون مهرا أقل من عشرة دراهم " .
3562 - نا علي بن أحمد بن علي بن حاتم ، نا إبراهيم بن أبي العنبس ، نا عبيد الله بن
موسي ، عن داود ، عن الشعبي ، عن علي قال : " لا صداق أقل من عشرة دراهم " .
3563 - نا علي بن الفضل بن طامر البلخي ، نا عبد الصمد بن الفضل البلخي ، نا علي بن
محمد المنجوري ، نا الحسن بن دينار ، عن عبد الله الداناج ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن
علي قال : " لا مهر أقل من خمسة دراهم " .
سنن الدارقطني — صفحة 173
مساهمون: الدارقطني
ص١٧٣