تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
1883 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا يونس بن عبد الأعلى ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عبد الله بن عمر ويحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس أن عمرو بن يحيى المازني حدثهم ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس فيما دون خمس أواق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " . 1884 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا يونس بن عبد الأعلى ، ثنا عبد الله بن وهب ، عن عياض بن عبد الله القرشي ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، ولا فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة " . 1885 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا محمد بن الفضل بن سلمة ، ثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، حدثنا علي بن هاشم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الكريم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في أقل من خمس ذود شئ ، ولا في أقل من أربعين من الغنم شئ ، ولا في أقل من ثلاثين من البقر شئ ، ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شئ ، ولا في أقل من مائتي درهم شئ ، ولا في أقل من خمسة أوسق شئ ، والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير ، وما سقي سيحا ففيه العشر ، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر " . * * *