1883 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا يونس بن عبد الأعلى ، ثنا عبد الله بن وهب ،
أخبرني عبد الله بن عمر ويحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس أن عمرو بن يحيى المازني
حدثهم ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس فيما دون خمس أواق صدقة ،
ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " .
1884 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا يونس بن عبد الأعلى ، ثنا عبد الله بن وهب ، عن
عياض بن عبد الله القرشي ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس فيما دون
خمس أواق من الورق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، ولا فيما دون خمس
أوسق من التمر صدقة " .
1885 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا محمد بن الفضل بن سلمة ، ثنا عبد الله بن
محمد بن أبي شيبة ، حدثنا علي بن هاشم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الكريم ، عن عمرو بن
شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في أقل من خمس ذود شئ ، ولا
في أقل من أربعين من الغنم شئ ، ولا في أقل من ثلاثين من البقر شئ ، ولا في أقل من عشرين مثقالا
من الذهب شئ ، ولا في أقل من مائتي درهم شئ ، ولا في أقل من خمسة أوسق شئ ، والعشر
في التمر والزبيب والحنطة والشعير ، وما سقي سيحا ففيه العشر ، وما سقي بالغرب ففيه نصف
العشر " .
* * *
سنن الدارقطني — صفحة 79
مساهمون: الدارقطني
ص٧٩