1869 - حدثنا أبو أحمد عبد الواحد بن محمد بن المهتدي بالله ، ثنا محمد بن عبد الرحمن
ابن مهراق التمار ، ثنا عبد الله بن رجاء ، ثنا سعيد بن سلمة ، ثنا العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ،
عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ،
ويؤمنوا بي ، وبما جئت به فإذا أقروا بما جئت به ، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم
على الله عز وجل " .
* * *
1 - باب وجوب الزكاة بالحول
1 - 9
1970 - حدثنا الحسن بن أحمد بن صالح الحلبي ، ثنا سعيد بن عثمان الوراق ، ثنا أبو
التقى هشام بن عبد الملك ، ثنا بقية ، عن إسماعيل ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن
عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا زكاة في مال امرئ حتى يحول عليه الحول " ، رواه معتمر
وغيره عن عبيد الله موقوفا .
1871 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا عبد الله بن شبيب ، حدثني يحيى بن محمد
الجاري ، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول " .
1872 - حدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم ، ثنا نصر بن علي ، ثنا شجاع بن
الوليد ، عن حارثة بن محمد ح وحدثنا إبراهيم بن دبيس بن أحمد الحداد ، ثنا محمد بن عبيد الله
سنن الدارقطني — صفحة 76
مساهمون: الدارقطني
ص٧٦