تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
2 - باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب 1 - 7 1879 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا عباس بن محمد ح وحدثنا الحسين ابن إسماعيل ، ثنا يوسف بن موسى ح وحدثنا عمر بن أحمد الجوهري ، ثنا سعيد بن مسعود ، قالوا : حدثنا عبيد الله بن موسى ، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ، عن عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر وعائشة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار ، ومن الأربعين دينارا دينارا " . 1880 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا يوسف بن موسى ، ثنا عبد الرحمن بن مغراء ، ثنا الحجاج بن أرطأة ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في تسعين ومائة درهم زكاة إلا أن يشاء صاحبها ، وإذا تمت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فإذا زادت فعلى نحو ذلك " . 1881 - ثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب ، ثنا جعفر بن محمد الصائغ ، ثنا إسحاق ابن المنذر أبو يعقوب ، ثنا أيوب بن جابر الحنفي ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهما ، وليس فيما دون المائتين شئ ، فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فعلى حساب ذلك " . 1882 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني ، ثنا يزيد ابن زريع ، ثنا روح بن القاسم ، حدثني عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق ، ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذؤد " .