2 - باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب
1 - 7
1879 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، حدثنا عباس بن محمد ح وحدثنا الحسين
ابن إسماعيل ، ثنا يوسف بن موسى ح وحدثنا عمر بن أحمد الجوهري ، ثنا سعيد بن مسعود ،
قالوا : حدثنا عبيد الله بن موسى ، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ، عن عبد الله بن واقد بن عبد
الله بن عمر ، عن ابن عمر وعائشة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار ،
ومن الأربعين دينارا دينارا " .
1880 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا يوسف بن موسى ، ثنا عبد الرحمن بن مغراء ،
ثنا الحجاج بن أرطأة ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : " ليس في تسعين ومائة درهم زكاة إلا أن يشاء صاحبها ، وإذا تمت مائتي درهم ففيها خمسة
دراهم ، فإذا زادت فعلى نحو ذلك " .
1881 - ثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب ، ثنا جعفر بن محمد الصائغ ، ثنا إسحاق
ابن المنذر أبو يعقوب ، ثنا أيوب بن جابر الحنفي ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهما ، وليس فيما دون المائتين شئ ،
فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فعلى حساب ذلك " .
1882 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني ، ثنا يزيد
ابن زريع ، ثنا روح بن القاسم ، حدثني عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ، عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ
خمس أواق ، ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذؤد " .
سنن الدارقطني — صفحة 78
مساهمون: الدارقطني
ص٧٨