ابن المنادي ، ثنا أبو بدر ، ثنا حارثة ح وحدثنا أحمد بن كامل ، ثنا محمد بن سعد العوفي ، ثنا أبو
بدر ، نا حارثة ح وحدثنا علي بن عبد الله بن مبشر ، ثنا علي بن أحمد الجواربي ، ثنا إسحاق بن
منصور ، حدثنا هريم ، عن حارثة ، عن عمرة ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس
في المال زكاة حتى يحول عليه الحول " ، قال نصر : " لا زكاة في مال " ، وقال الباقون : " ليس في
المال زكاة " .
1873 - ثنا عثمان بن أحمد الدقاق ، حدثنا محمد بن الحسين الحنيني ، ثنا محمد بن
الصلت ، ثنا أبو كدينة ، ثنا حارثة ، مثله سواء .
1874 - حدثنا الحسن بن الخضر المعدل بمكة ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، ثنا
محمد بن سليمان الأسدي ، ثنا حسان بن سياه ، عن ثابت ، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " .
1875 - حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا ، ثنا أبو كريب ، ثنا ابن أبي زائدة ، عن أبيه ،
عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، عن علي قال : " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " .
1876 - حدثنا محمد ، ثنا أبو كريب ، ثنا ابن أبي زائدة ، عن حارثة ، عن عمرة ، عن
عائشة مثله .
1877 - ثنا عمر بن أحمد بن علي الدربي ، ثنا محمد بن الوليد البسري ، ثنا عبد الوهاب
الثقفي ، عن أيوب ، عن نافع أن ابن عمر قال : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند
ربه " .
1878 - حدثنا إبراهيم بن حماد ، ثنا أحمد بن عبيد الله العبدري ، ثنا معتمر ، عن عبيد الله ،
عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال " إذا استفاد الرجل مالا لم يحل فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول " .
سنن الدارقطني — صفحة 77
مساهمون: الدارقطني
ص٧٧