تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارقطني — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
والخرز ، وعن نبات الأرض البقل والقثاء والخيار ، فقال : " ليس في الحجر زكاة ، وليس في البقول زكاة ، إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم : في الحنطة ، والشعير والتمر والزبيب " . 1889 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قراءة عليه أن داود بن عمرو المسيبي حدثهم في سنة ست وعشرين ومائتين قال : نا محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا صدقة في الزرع ، ولا في الكرم ، ولا في النخل إلا إذا بلغ خمسة أوسق " . * * * 5 - باب ليس في الخضراوات صدقة 1 - 31 1890 - حدثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي ، ثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا أحمد ابن الحارث البصري ، حدثنا الصقر بن حبيب قال : سمعت أبا رجاء العطاردي ، يحدث عن ابن عباس ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في الخضراوات صدقة ، ولا في العرايا صدقة ، ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في العوامل صدقة ، ولا في الجبهة صدقة " ، قال الصقر : " الجبهة : الخيل والبغال والعبيد " . 1891 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن وهب البندار ، نا موسى بن إسحاق ، نا محمد بن عبيد المحاربي ، ثنا صالح بن موسى ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة " .