والخرز ، وعن نبات الأرض البقل والقثاء والخيار ، فقال : " ليس في الحجر زكاة ، وليس في البقول
زكاة ، إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم : في الحنطة ، والشعير والتمر والزبيب " .
1889 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قراءة عليه أن داود بن عمرو المسيبي حدثهم
في سنة ست وعشرين ومائتين قال : نا محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن
عبد الله وأبي سعيد الخدري قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا صدقة في الزرع ، ولا في الكرم ، ولا
في النخل إلا إذا بلغ خمسة أوسق " .
* * *
5 - باب ليس في الخضراوات صدقة
1 - 31
1890 - حدثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي ، ثنا يعقوب بن سفيان ، حدثنا أحمد
ابن الحارث البصري ، حدثنا الصقر بن حبيب قال : سمعت أبا رجاء العطاردي ، يحدث عن ابن
عباس ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في الخضراوات صدقة ،
ولا في العرايا صدقة ، ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في العوامل صدقة ، ولا في الجبهة
صدقة " ، قال الصقر : " الجبهة : الخيل والبغال والعبيد " .
1891 - حدثنا أحمد بن إسحاق بن وهب البندار ، نا موسى بن إسحاق ، نا محمد بن
عبيد المحاربي ، ثنا صالح بن موسى ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة " .
سنن الدارقطني — صفحة 81
مساهمون: الدارقطني
ص٨١