3 - باب ليس في الكسر شئ
1 - 2
1886 - حدثنا أبو سعد الأصطخري الحسن بن أحمد الفقيه ، ثنا محمد بن عبد الله بن
نوفل ، ثنا أبي ، ثنا يونس بن بكير ، ثنا ابن إسحاق ، عن المنهال بن الجراح ، عن حبيب بن نجيح ،
عن عبادة بن نسي ، عن معاذ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه إلى اليمن : " أن لا تأخذ من
الكسر شيئا ، إذا كانت الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم ، ولا تأخذ مما زاد شيئا حتى تبلغ
أربعين درهما ، وإذا بلغ أربعين درهما فخذ منه درهما " ، المنهال بن الجراح متروك الحديث ، وهو
أبو العطوف واسمه الجراح بن المنهال ، وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه وعبادة بن نسي لم
يسمع من معاذ .
1887 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى ، ثنا أبو بدر ، ثنا
الحسن بن عمارة ، ثنا الحكم ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا
إلى اليمن ، قيل له : بما أمرت ؟ قال : " أمرت أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن
كل أربعين مسنة " ، قيل له : أمرت في الأوقاص بشئ قال : لا ، وسأسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ،
فقال : " لا ، وهو ما بين السنين " ، يعني لا تأخذ من ذلك شيئا .
* * *
4 - باب ما يجب فيه الزكاة من الحب
1 - 2
1888 - حدثنا محمد بن نوح ، نا علي بن حرب ، ثنا أشعث بن عطاف ، ثنا العرزمي ،
ثنا عمرو بن شعيب ، عن أبيه قال : سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر والدر ، والفصوص
سنن الدارقطني — صفحة 80
مساهمون: الدارقطني
ص٨٠