1040 - وسألته عن رجلين اشتركا في السلم ، أيصلح لهما أن يقتسما قبل
أن يقبضا ؟ قال :
" لا بأس " ( 1 ) .
1041 - وسألته عن الحيوان بالحيوان بنسية وزيادة درهم ، ينقد الدرهم
ويؤخر الحيوان ، قال :
" إذا تراضيا فلا بأس " ( 2 ) .
1042 - وسألته عن السلم في الدين ، قال :
" إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس " ( 3 ) .
1043 - وسألته عن بيع النخل ، أيحل إذا كان زهوا ( 4 ) ؟ قال :
" إذا استبان البسر ( 5 ) من الشيص ( 6 ) حل بيعه وشراؤه " ( 7 ) .
1044 - وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع ، قال :
" لا يصلح السلم في النخل " ( 8 ) .
1045 - وسألته عن الرجل الجحود ، أيحل أن يجحده مثل ما جحد ؟ قال :
هامش
( 1 ) رواه علي بن جعفر في المسائل : 122 / 77 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 155 / 2 .
( 2 ) رواه علي بن جعفر في المسائل : 122 / 78 ، ونقله المجلسي في بحار الأنوار 103 : 134 / 1 .
( 3 ) نقله المجلسي في البحار 103 : 112 / 1 .
( 4 ) الزهو : هو حمل النخل إذا اصفر أو احمر " الصحاح - زها - 6 : 2370 " .
( 5 ) البسر : ثمر النخل قبل ان يرطب " مجمع البحرين - بسر - 3 : 221 " .
( 6 ) الشيص : التمر الذي لم يلقح ، ويكون نواه ضعيفا جدا " الصحاح - شيص - 3 : 1044 " .
( 7 ) نقله المجلسي في البحار 103 : 125 / 3 .
( 8 ) رواه علي بن جعفر في المسائل : 121 / 73 ، ونقله المجلسي في البحار 103 : 112 / ذيل
حديث 1 .