ثدي المرأة إذا ارتفع . ونهدت للعدو ، إذا صمدت لهم . وقال أبو دؤاد : " من مجزوء الكامل "
كمقاعد الرقباء للضرباء أيديهم نواهد
والضرباء : الذين يضربون بالقداح فأيديهم مرتفعة . واحدهم : ضريب .
والرقباء : الأمناء عليهم .
10 - وقال أبو محمد في حديث ابن عمر رضي الله عنه ، أنه قال في العبد
يكون تحته الحرة أو الحر يكون تحته الأمة ، أيهما رق ، نقض الطلاق برقه ،
والعدة للنساء .
يرويه معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر .
يقول : إن كان الزوج عبدا والمرأة حرة ، أو كان الزوج حرا والمرأة أمة ،
فإنها تبين منه بتطليقتين . وهذا مذهب الناس على غيره أو أكثرهم .
كان علي عليه السلام وعبد الله يقولان : " الطلاق بالنساء " يعنيان أن الحرة
لا تبين تحت المملوك بأقل من ثلاث ، وتبين الأمة تحت الحر باثنتين ، وهذا
مذهب الثوري . وقال زيد بن ثابت : " الطلاق بالرجال " . يعني : ان الحرة تحت
المملوك تبين باثنتين ، ولا تبين المملوكة تحت الحر بأقل من ثلاث وهو مذهب
الحجازيين .
وأما قوله : والعدة للنساء ، فان الكوفيين والحجازيين مجمعون على
ذلك . والمعنى : ان المرأة إن كانت حرة اعتدت بالوفاة أربعة أشهر وعشرا ، أو
بالطلاق ثلاث حيض تحت حر كانت أو عبد . وإن كانت أمة اعتدت بالوفاة شهرين
وخمسة أيام ، وبالطلاق حيضتين تحت عبد كانت أو حر . * * *
11 - وقال أبو محمد في حديث ابن عمر رضي الله عنه ، انه قام إلى
مقرى بستان فقعد يتوطأ ، فقيل له : أتتوضأ وفيه هذا الجلد ؟ ، فقال : إذا كان قلتين
لم يحمل نجسا .
غريب الحديث — صفحة 81
مساهمون: ابن قتيبة الدينوري
ص٨١