تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غريب الحديث — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
حديث عبيدة السلماني وهو عبيدة بن قيس 1 - وقال في حديث عبيدة ، ان محمد بن سيرين قال له : ما يوجب الجنابة فقال : الرف والاستملاق . يرويه اسحق الأزرق عن عوف عن محمد بن سيرين . أصل الرف : المص . يقال : رففت فم المرأة ، أرفه رفا ، إذا مصصته وترشفته . ومنه قول أبي هريرة ، حين سئل عن القبلة للصائم : " اني لارفها رفا والاستملاق ، وهو من قولك : ملق الجدي أمه يملقها ملقا . إذا رضعها . وكذلك : ملجها أيضا . وأراد ، ان الذي يوجب الغسل امتصاص المرأة الرجل ، وقبولها ماءه : : كما يقبل الرضيع اللبن ، إذا ارتضع . وأراه على هذا التأويل يذهب مذهب الأنصار ، في أن الماء من الماء ، وقد تقدم ذكر هذا وبينت أن منسوخ . * * * وأما قوله في حديث آخر ، وسئل عن مثل هذا فقال : الخفق والخلاط فان الخفق : الجماع . وأصله الضرب . ومنه قيل للدرة : مخفقة . والخلاط ، مصدر خالطت المرأة في الجماع خلاطا ومخالطة . وهذا راجع إلى معنى الحديث الأول ، وان لم يكن فيه ذكر للماء ، لأنه لو أراد أن الذي يوجب الغسل : مجاورة الختان الختان ، كفاه من الوصف ما دون الخفق والخلاط .
غريب الحديث — صفحة 210 | ابن قتيبة الدينوري / عبد الله الجبوري