حديث عبيدة السلماني وهو عبيدة بن قيس
1 - وقال في حديث عبيدة ، ان محمد بن سيرين قال له : ما يوجب
الجنابة فقال : الرف والاستملاق .
يرويه اسحق الأزرق عن عوف عن محمد بن سيرين .
أصل الرف : المص . يقال : رففت فم المرأة ، أرفه رفا ، إذا مصصته
وترشفته . ومنه قول أبي هريرة ، حين سئل عن القبلة للصائم : " اني لارفها
رفا
والاستملاق ، وهو من قولك : ملق الجدي أمه يملقها ملقا . إذا رضعها . وكذلك :
ملجها أيضا . وأراد ، ان الذي يوجب الغسل امتصاص المرأة الرجل ، وقبولها ماءه : :
كما يقبل الرضيع اللبن ، إذا ارتضع .
وأراه على هذا التأويل يذهب مذهب الأنصار ، في أن الماء من الماء ، وقد
تقدم ذكر هذا وبينت أن منسوخ . * * *
وأما قوله في حديث آخر ، وسئل عن مثل هذا فقال : الخفق والخلاط
فان الخفق : الجماع . وأصله الضرب . ومنه قيل للدرة : مخفقة .
والخلاط ، مصدر خالطت المرأة في الجماع خلاطا ومخالطة . وهذا راجع
إلى معنى الحديث الأول ، وان لم يكن فيه ذكر للماء ، لأنه لو أراد أن الذي يوجب
الغسل : مجاورة الختان الختان ، كفاه من الوصف ما دون الخفق والخلاط .
غريب الحديث — صفحة 210
مساهمون: ابن قتيبة الدينوري
ص٢١٠