تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غريب الحديث — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
حديث مسروق الأجدع 1 - وقال في حديث مسروق ، أنه قال : في الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ، ثم يشتريها لا تحل له الا من حيث حرمت عليه . حدثنيه محمد بن خالد بن خداش عن سهل بن بكار عن أبي عوانة عن جابر عن عامر عن مسروق . تفسير هذا أن الأمة تبين بتطليقتين ، فلا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره . يقول : فلما حرمت عليه بالتطليقتين واشتراها لم تحل له ان نحكها حتى يزوجها ، ثم تطلق بتطليقتين فيحل له بهما ، كما حرمت عليه بهما . وهذا مذهب سفيان . ومن يرى أن الطلاق بالمرأة . وكان مالك يرى : ان المملوكة تحت الحر لا تبين الا بثلاث . قال : فان بانت ثم اشتراها لم يطأها حتى تنكح زوجا غيره . * * * 2 - وقال في حديث مسروق ، أنه قال : أنهار الجنة تجري في غير أخدود ، وشجرها نضيد ، من أصلها إلى فرعها . حدثنيه محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن مسروق .