حديث مسروق الأجدع
1 - وقال في حديث مسروق ، أنه قال : في الرجل تكون تحته الأمة
فيطلقها تطليقتين ، ثم يشتريها لا تحل له الا من حيث حرمت عليه .
حدثنيه محمد بن خالد بن خداش عن سهل بن بكار عن أبي عوانة عن جابر
عن عامر عن مسروق .
تفسير هذا أن الأمة تبين بتطليقتين ، فلا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا
غيره . يقول : فلما حرمت عليه بالتطليقتين واشتراها لم تحل له ان نحكها حتى
يزوجها ، ثم تطلق بتطليقتين فيحل له بهما ، كما حرمت عليه بهما . وهذا مذهب
سفيان . ومن يرى أن الطلاق بالمرأة .
وكان مالك يرى : ان المملوكة تحت الحر لا تبين الا بثلاث . قال : فان
بانت ثم اشتراها لم يطأها حتى تنكح زوجا غيره . * * *
2 - وقال في حديث مسروق ، أنه قال : أنهار الجنة تجري في غير
أخدود ، وشجرها نضيد ، من أصلها إلى فرعها .
حدثنيه محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن الأعمش عن
عمرو بن مرة عن مسروق .
غريب الحديث — صفحة 208
مساهمون: ابن قتيبة الدينوري
ص٢٠٨