أمير المؤمنين عليه السلام وعن الحسين عليه السلام ، وما أدى إلى ذلك يجب أن
يكون باطلا .
وما قاله " إن الله يفعل داخل الجوف حول القلب من البرودة ما ينوب مناب
الهواء " ضرب من هوس الطب ، ومع ذلك يؤدي إلى الشك في موت جميع
الأموات على ما قلناه . على أن على قانون الطب حركات النبض والشريانات من
القلب وإنما يبطل ببطلان الحرارة الغريزية ، فإذا فقد ( 1 ) حركات النبض علم
بطلان الحرارة وعلم عند ذلك موته ، وليس ذلك بموقوف على التنفس ، ولهذا
يلتجئون إلى النبض عند انقطاع النفس أو ضعفه ، فيبطل ( 2 ) ما قالوه .
وحمله الولادة على ذلك وما ادعاه من ظهور الامر فيه صحيح متى فرضنا
الامر على ما قاله : من أنه يكون الحمل لرجل نبيه ، وقد علم إظهاره ولا مانع من
ستره وكتمانه ، ومتى فرضنا كتمانه وستره لبعض الأغراض التي قدمنا بعضها لا يجب
العلم به ولا اشتهاره .
على أن الولادة في الشرع قد استقر أن يثبت بقول القابلة ويحكم بقولها في
كونه حيا أو ميتا ، فإذا جاز ذلك كيف لا يقبل قول جماعة نقلوا ولادة صاحب الامر
عليه السلام [ وشاهدوه ] ( 3 ) وشاهدوا من شاهده من الثقات .
ونحن نورد الاخبار في ذلك عمن رآه وحكى له .
وقد أجاز صاحب السؤال أن يعرض في ذلك عارض يقتضي المصلحة ، أنه
إذا ولد أن ينقله الله إلى قلة جبل أو موضع يخفى فيه أمره ولا يطلع عليه [ أحد ] ( 4 )
وإنما ألزم على ذلك عارضا في الموت وقد بينا الفصل بين الموضعين .
وأما من خالف من الفرق الباقية الذين قالوا بإمامة غيره كالمحمدية الذين
هامش
( 1 ) في نسخة " ف " قصد .
( 2 ) في نسخ " أ ، ف ، م " فبطل .
( 3 ) من نسخ " أ ، ف ، م " .
( 4 ) من البحار ونسخ " أ ، ف ، م " .