يقول : تصلى أربعا بتسليمة .
وثالثها : صلاة جعفر عليه السلام ( 1 ) ، فان ظاهر أبي جعفر ابن
بابويه ( 2 ) : أنها أربع بتسليمة .
قاعدة [ 298 ]
لا يقضى شئ من واجبات الصلاة بعد التسليم ، سوى : السجدة ،
والتشهد ، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام .
وخالف في الصلاة ابن إدريس ( 3 ) ، فأسقط قضاءها ، إلا مع
فوات التشهد .
أما ما يفعل احتياطا عند الشك ، فإنه ليس معلوم الجزئية .
ولا يقضى شئ من المندوبات ، سوى : القنوت ، لو لم يتذكره
بعد الركوع ، فإنه يقضيه بعد التسليم ، في المشهور ( 4 ) . وقال ابن
الجنيد ( 5 ) يقضيه في تشهده . وهو نادر . ولو تذكره فعله بعد
الركوع ، للخبر الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن الباقر ( 6 ) عليه
هامش
( 1 ) هو جعفر بن أبي طالب الطيار .
( 2 ) المقنع : 43 . ولكنه في / الهداية : 37 ، نص على أنها أربع
ركعات بتسليمتين .
( 3 ) السرائر : 51 .
( 4 ) انظر : الشيخ المفيد / المقنعة : 32 ، والشيخ الطوسي /
المبسوط : 1 / 113 ، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 140 .
( 5 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 140
( نقله عنه ) .
( 6 ) في ( ح ) : الصادق . وما أثبتناه مطابق لما في التهذيب .