تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
يقول : تصلى أربعا بتسليمة . وثالثها : صلاة جعفر عليه السلام ( 1 ) ، فان ظاهر أبي جعفر ابن بابويه ( 2 ) : أنها أربع بتسليمة . قاعدة [ 298 ] لا يقضى شئ من واجبات الصلاة بعد التسليم ، سوى : السجدة ، والتشهد ، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام . وخالف في الصلاة ابن إدريس ( 3 ) ، فأسقط قضاءها ، إلا مع فوات التشهد . أما ما يفعل احتياطا عند الشك ، فإنه ليس معلوم الجزئية . ولا يقضى شئ من المندوبات ، سوى : القنوت ، لو لم يتذكره بعد الركوع ، فإنه يقضيه بعد التسليم ، في المشهور ( 4 ) . وقال ابن الجنيد ( 5 ) يقضيه في تشهده . وهو نادر . ولو تذكره فعله بعد الركوع ، للخبر الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن الباقر ( 6 ) عليه
هامش
( 1 ) هو جعفر بن أبي طالب الطيار . ( 2 ) المقنع : 43 . ولكنه في / الهداية : 37 ، نص على أنها أربع ركعات بتسليمتين . ( 3 ) السرائر : 51 . ( 4 ) انظر : الشيخ المفيد / المقنعة : 32 ، والشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 113 ، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 140 . ( 5 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 140 ( نقله عنه ) . ( 6 ) في ( ح ) : الصادق . وما أثبتناه مطابق لما في التهذيب .