تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وإن كان حاضرا ، سواء كان منفردا أو في جماعة ، إذا استوعب العذر الوقت ، أو بقي منه ما لا يسع الطهارة وركعة ، سواء كان الخائف رجلا أو امرأة . وخالف ابن الجنيد ( 1 ) في المرأة ، فزعم أنها لا تقصر في الحرب . وقد يكون في الكيف : وهو كثير ، كالمريض ، والخائف ، والمضطر . تنبيه : غاية القصر ركعتان ، سواء كان في السفر أو الخوف . وظاهر ابن الجنيد ( 2 ) ، ورواه ابن بابويه ( 3 ) في الصحيح ، عن حريز ، عن الصادق عليه السلام : ( أن الخائف مع الامام يقتصر على ركعة ) . فيكون للامام ركعتان ، ولكل فرقة ركعة . قاعدة [ 301 ] كل مؤتم لا يجوز له التقدم في الموقف على إمامه ، إجماعا منا . والمشهور : جواز المساواة ( 4 ) . وأوجب ابن إدريس ( 5 ) تقدم الامام بقليل في الصلاة الاختيارية ، وفي العراة . والروايات خالية عن هذا القيد ، وقضية الأصل تنفيه . والتمسك
هامش
( 1 ، 2 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 151 ( نقله عنه ) ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 295 ، باب 63 من أبواب صلاة الخوف ، حديث : 7 . ( 4 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 152 . ( 5 ) السرائر : 56 .