وإن كان حاضرا ، سواء كان منفردا أو في جماعة ، إذا استوعب
العذر الوقت ، أو بقي منه ما لا يسع الطهارة وركعة ، سواء كان
الخائف رجلا أو امرأة .
وخالف ابن الجنيد ( 1 ) في المرأة ، فزعم أنها لا تقصر في الحرب .
وقد يكون في الكيف : وهو كثير ، كالمريض ، والخائف ،
والمضطر .
تنبيه :
غاية القصر ركعتان ، سواء كان في السفر أو الخوف .
وظاهر ابن الجنيد ( 2 ) ، ورواه ابن بابويه ( 3 ) في الصحيح ، عن
حريز ، عن الصادق عليه السلام : ( أن الخائف مع الامام يقتصر على
ركعة ) . فيكون للامام ركعتان ، ولكل فرقة ركعة .
قاعدة [ 301 ]
كل مؤتم لا يجوز له التقدم في الموقف على إمامه ، إجماعا منا .
والمشهور : جواز المساواة ( 4 ) .
وأوجب ابن إدريس ( 5 ) تقدم الامام بقليل في الصلاة الاختيارية ،
وفي العراة .
والروايات خالية عن هذا القيد ، وقضية الأصل تنفيه . والتمسك
هامش
( 1 ، 2 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 151 ( نقله عنه )
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 295 ، باب 63 من أبواب
صلاة الخوف ، حديث : 7 .
( 4 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 152 .
( 5 ) السرائر : 56 .