السلام ( 1 ) ، وعليه الأصحاب ، إلا ابن أبي عقيل ( 2 ) ، فإنه نفى
قضاءه بعد الركوع . وبه خبر صحيح ( 3 ) ، لكنه مجهول المسؤول .
ولو سلم حمل على نفي وجوب القضاء لا على نفي شرعيته
قاعدة [ 299 ]
كل من فاتته صلاة فريضة نوعية لا بدل لها وجب قضاؤها ، مع
تكليفه وإسلامه - ولو حكما - ، والطهارة من الحيض والنفاس .
فعلى هذا ، يقضي فاقد الطهورين ، لان الوقت سبب ، ولم يثبت
كون التمكن من المطهر شرطا في تحقق السببية ( 4 ) .
واجتزأ المفيد ) ( 5 ) رحمه الله هنا بالذكر في أوقات الصلاة بقدرها
عن الأداء والقضاء . وهو بدل لم يثبت .
قاعدة [ 300 ]
قصر الصلاة قد يكون في الكم ، وهو ثابت في المسافر ، والخائف ،
هامش
( 1 ) انظر : الشيخ الطوسي / تهذيب الأحكام : 2 / 160 ، باب
9 ، حديث : 86 .
( 2 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 139 ( نقله عنه ) .
( 3 ) انظر : الشيخ الطوسي / تهذيب الأحكام : 2 / 161 ، باب 9 ،
حديث : 91 .
( 4 ) في ( ك ) : السبب .
( 5 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 149 ( نقله
عن رسالة الشيخ المفيد إلى ولده ) .