وهو دال على تأكد الجماعة في احتراق الكل أكثر من البعض ،
لا على النفي بالكلية ، والجماعة لا ينكر تأكدها في بعض دون بعض ،
فان الجمعة والعيدين تجب فيهما الجماعة ، وفي الفرائض آكد من النوافل
التي تستحب فيها الجماعة .
والمفيد ( 1 ) رحمه الله يقول في قضاء الكسوف بقول ابني ( 2 )
بابويه .
وذهب أبو الصلاح ( 3 ) إلى استحباب الجماعة في صلاة الغدير ،
وفي كلامه إيماء إلى أن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك .
فائدة ( 4 )
ذهب المرتضى ( 5 ) ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ( 6 ) رحمهم
الله إلى : أن المنبر يحمل بين يدي الامام في صلاة الاستسقاء إلى
الصحراء . وبه رواية عن قرة ( 7 ) ، عن الصادق عليه السلام ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 53 .
( 2 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : ابن .
( 3 ) الكافي : 67 .
( 4 ) في ( أ ) : قاعدة .
( 5 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 125 ( نقله
عن المصباح للسيد المرتضى ) ، وابن إدريس / السرائر : 68 .
( 6 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 125 ( نقله
عنهما ) .
( 7 ) في الوسائل : 5 / 162 : مرة .
( 8 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 5 / 162 ، باب 1
من أبواب الاستسقاء ، حديث : 1 .