تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
وهو دال على تأكد الجماعة في احتراق الكل أكثر من البعض ، لا على النفي بالكلية ، والجماعة لا ينكر تأكدها في بعض دون بعض ، فان الجمعة والعيدين تجب فيهما الجماعة ، وفي الفرائض آكد من النوافل التي تستحب فيها الجماعة . والمفيد ( 1 ) رحمه الله يقول في قضاء الكسوف بقول ابني ( 2 ) بابويه . وذهب أبو الصلاح ( 3 ) إلى استحباب الجماعة في صلاة الغدير ، وفي كلامه إيماء إلى أن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك . فائدة ( 4 ) ذهب المرتضى ( 5 ) ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ( 6 ) رحمهم الله إلى : أن المنبر يحمل بين يدي الامام في صلاة الاستسقاء إلى الصحراء . وبه رواية عن قرة ( 7 ) ، عن الصادق عليه السلام ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 53 . ( 2 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : ابن . ( 3 ) الكافي : 67 . ( 4 ) في ( أ ) : قاعدة . ( 5 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 125 ( نقله عن المصباح للسيد المرتضى ) ، وابن إدريس / السرائر : 68 . ( 6 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 125 ( نقله عنهما ) . ( 7 ) في الوسائل : 5 / 162 : مرة . ( 8 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 5 / 162 ، باب 1 من أبواب الاستسقاء ، حديث : 1 .