ومنها : إذا لزمه احتياط ، ففعله ، ثم ذكر النقص ، فإنه يجزئ ، مع أنه قد تخلل النية ، والتكبير ، والتشهد ، والتسليم ، وربما تخلل
فعل آخر غير ذلك .
قاعدة [ 296 ]
ضابط الجماعة : أن يكون المقتدى فيه فرضا ، أو أصله فرضا ،
أو بصفة ما أصله الفرض ، كالاستسقاء ولا يتخلف الاستحباب في
ذلك ، كما لا يتجاوزه الاستحباب .
وخالف في الامرين قوم . وذهب ابنا ( 1 ) بابويه ( 2 ) في صلاة
الكسوف إلى أنها تصلى جماعة ، مع استيعاب الاحتراق ، وفرادى
لا معه .
واعتمدا على قول الصادق عليه السلام ، في رواية ابن أبي يعفور :
( إذا كسفت الشمس والقمر كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى
إمام يصلي بهم ، وإن كسف بعضه فإنه يجزئ الرجل أن يصلي
وحده ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ( ح ) : ابن .
( 2 ) انظر : الصدوق / المقنع : 44 ، والعلامة الحلي / مختلف
الشيعة : 1 / 118 ( نقله عنهما ) .
( 3 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 5 / 157 ، باب
12 من أبواب صلاة الكسوف ، حديث : 2 وورد بلفظ : ( إذا
انكسفت الشمس والقمر ، فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا
إلى إمام يصلي بهم ، وأيهما كسف بعضه فإنه يجزئ الرجل يصلي وحده ) .