تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
وسلار ( * ) ( 1 ) : وجوب الإعادة ما دام السبب ، كأنهم يذهبون إلى أن الوجوب مغيا برد النور ، أو ذهاب الخوف ، فيكون الكسوف سببا لوجوب الصلاة ، ودوامه سببا أيضا . ويلزم من هذا إثبات سببية لم يدل عليها النص بإحدى الدلالات . فان قلت : المشهور استحباب الإعادة ( 2 ) ، والمنع قائم . قلت : جاز أن يكون ابتداء الكسوف سببا في الوجوب ، ودوامه سببا في الاستحباب ، كما أن الزوال سبب في وجوب اليومية ، وطلب الجماعة لمن صلى منفردا سبب في استحبابها . قاعدة [ 295 ] الموالاة في الصلاة شرط في صحتها ، لان النبي صلى الله عليه وآله صلاها كذلك ، فيقطعها الفعل الكثير في أثنائها . وقد يعرض ما يخرجها عن الشرطية في مواضع : منها : المبطون إذا فجأة الحدث ، فإنه يتوضأ ويبني . * ( هامش * ) ( * ) هو أبو يعلى ، حمزة بن عبد العزيز ، الديلمي ، الطبرستاني ، والمعروف عند الفقهاء ب‍ ( سلار ) أو ( سالار ) . كان من وجوه علماء الإمامية . له مصنفات عديدة منها : المقنع في المذهب ، والمراسم في الفقه ، والتقريب في أصول الفقه . توفي سنة 448 أو 463 ه‍ . ( القمي / الكنى والألقاب : 2 / 216 ) . ( 1 ) المراسم : 9 . ( 2 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 1 / 117 . ( * )