تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
الثاني : ما يجوز بيعه ولا تجوز هبته ، وهو الموصوف في الذمة ، كالمسلم فيه ، فلا يصح : وهبتك صاع حنطة موصوف ، ثم يعينه ويقبضه . . والدين في ذمة الغير على خلاف فيه ( 1 ) . . والمريض في ماله بثمن المثل . وكذا مال المحجور عليه ( 2 ) . قاعدة [ 257 ] لا يدخل في ملك إنسان شئ قهرا إلا : الإرث ، والوصية للحمل ، إن قلنا بعدم احتياجه إلى القبول ، ومطلق الوصية إن قلنا إن القبول كاشف ( 3 ) . والوقف على قوم معينين ونسلهم إذا قبل الأول منهم . . والجهات العامة ، إن قلنا بملك المسلمين . . والغنيمة ، ان قلنا تملك بالاستيلاء . . والزكاة ، إن قلنا بالشركة ، وكذا الخمس إلا أنه فيهما ملك لجميع المستحقين ويصرف إلى البعض لتعذر العموم . . ونصف الصداق إذا انتصف ، وكله إذا ارتدت . . والمبيع إذا تلف قبل القبض ، وقلنا بالملك الضمني . . وكذا الثمن المعين لو تلف قبل القبض . . وثمن الشقص إذا تملكه الشفيع . . والشقص المتقوم في الرقيق إذا عتق الشقص الآخر . . والمبيع إذا رد على البائع بأحد أسباب الفسخ . . وكذا الثمن المعين إذا فسخ البائع . . وأرش جناية الخطأ وعمده . . والعمد المضمون بالأرش . . وفي النذر
هامش
( 1 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 2 / 232 ، 235 ، وج 4 / 29 . ( 2 ) زيادة من ( ح ) و ( م ) . ( 3 ) في ( ح ) : ناقل . والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
القواعد والفوائد — صفحة 267 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم