الثاني : ما يجوز بيعه ولا تجوز هبته ، وهو الموصوف في الذمة ،
كالمسلم فيه ، فلا يصح : وهبتك صاع حنطة موصوف ، ثم يعينه
ويقبضه . . والدين في ذمة الغير على خلاف فيه ( 1 ) . . والمريض في
ماله بثمن المثل . وكذا مال المحجور عليه ( 2 ) .
قاعدة [ 257 ]
لا يدخل في ملك إنسان شئ قهرا إلا :
الإرث ، والوصية للحمل ، إن قلنا بعدم احتياجه إلى القبول ،
ومطلق الوصية إن قلنا إن القبول كاشف ( 3 ) . والوقف على قوم معينين
ونسلهم إذا قبل الأول منهم . . والجهات العامة ، إن قلنا بملك المسلمين . .
والغنيمة ، ان قلنا تملك بالاستيلاء . . والزكاة ، إن قلنا بالشركة ،
وكذا الخمس إلا أنه فيهما ملك لجميع المستحقين ويصرف إلى البعض
لتعذر العموم . . ونصف الصداق إذا انتصف ، وكله إذا ارتدت . .
والمبيع إذا تلف قبل القبض ، وقلنا بالملك الضمني . . وكذا الثمن
المعين لو تلف قبل القبض . . وثمن الشقص إذا تملكه الشفيع . .
والشقص المتقوم في الرقيق إذا عتق الشقص الآخر . . والمبيع إذا رد
على البائع بأحد أسباب الفسخ . . وكذا الثمن المعين إذا فسخ البائع . .
وأرش جناية الخطأ وعمده . . والعمد المضمون بالأرش . . وفي النذر
هامش
( 1 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 2 / 232 ، 235 ،
وج 4 / 29 .
( 2 ) زيادة من ( ح ) و ( م ) .
( 3 ) في ( ح ) : ناقل . والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .