الأول : منعقدة ، وهي الحلف على المستقبل ، فعلا أو تركا ،
مع القصد إليه .
الثاني : لاغية ، وهي الحلف لا مع القصد على ماض أو آت .
الثالث : يمين الغموس ، وهي الحف على الماضي أو الحال مع
تعمد الكذب . وسميت غموسا ، لأنها تغمس الحالف في الاثم ، أو
في النار . وفي رواية هي من الكبائر ( 1 ) ، وفي أخرى : ( اليمين
الغموس تدع الديار بلاقع ) ( 2 ) . ولا كفارة فيها ( 3 ) ، لقوله
تعالى : ( بما عقدتم الايمان ) ( 4 ) ، والعقد لا يتصور إلا مع إمكان
الحل ، ولا حل في الماضي . ولعدم ذكر الكفارة في الحديث .
الرابع : ما عدا ذلك ، كالحلف مع الصدق على الماضي أو الحال .
قاعدة [ 211 ]
إنما يجوز الحلف بالله أو بأسمائه الخاصة . فالأول ، مثل :
( والواجب وجوده ) ( 5 ) . . والأول الذي ليس قبله شئ . . وفالق
هامش
( 1 ) انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 11 / 253 ، 262 ،
باب 46 من أبواب جهاد النفس ، حديث : 2 / 36 ، والمتقي
الهندي / كنز العمال : 2 / 110 ، حديث : 2668 ، 2679 ، 2680 :
( 2 ) انظر : المتقي الهندي / كنز العمال : 8 / 338 ، حديث :
5694 . ( 3 ) وهو رأي المالكية أيضا ، خلافا للشافعي . انظر : ابن جزي /
القوانين الفقهية : 139 ( طبعة لبنان ) .
( 4 ) المائدة : 89 .
( 5 ) في ( ك ) : واجب الوجود .