تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
أشهرهما : الحلف بالله وبأسمائه ، لتحقيق ما يمكن فيه المحالفة ( 1 ) ، أو لانتفاء ما توجهت الدعوى به أو إثباته . وإنما تخصصت بالله شرعا ، لان الحلف يقتضي تعظيم المقسم به ، والعظمة المطلقة لله . ولقوله عليه السلام : ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر ) ( 2 ) . ومن ثم كره الحلف بغير الله ، وحرم بالأصنام وشبهها ، فعنه عليه السلام : ( لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت ) ( 3 ) . المعنى الثاني : تعليق الجزاء على الشرط على وجه البعث على الشرط ، أو المنع منه ، أو لترتبه عليه مطلقا ، وهو المستعمل في الطلاق والعتاق عند العامة ، وهو مجرد اصطلاح ، إذ لم ينقل عن أهل اللغة مثله . قاله بعضهم ( 4 ) . بخلاف المعنى المشهور ، فإنه يشتمل على المعاني الثلاثة اللغوية : أما الحلف ، فظاهر . وأما القوة ، فلان فيه تقوية الكلام وتوثيقه . وأما الجارحة ، فلأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ بعضهم بأيدي بعض ، واستمر ذلك في أيمان البيعة . قاعدة ( 5 ) اليمين أقسام :
هامش
( 1 ) في ( ك ) و ( أ ) و ( م ) : المخالفة . ( 2 ) انظر : المتقي الهندي / كنز العمال : 8 / 336 ، حديث : 5644 . وورد فيه بلفظ : ( وإلا فليصمت ) . ( 3 ) انظر : المتقي الهندي / كنز العمال ، 8 / 338 ، حديث : 5647 . ( 4 ) انظر : القرافي / الفروق : 1 / 177 . ( 5 ) في ( ح ) : قاعدة .