تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
( الثالث ) : الذريعة أيضا بانقسام الأحكام الخمسة ، باعتبار ما هي وسيلة إليه ، لان الوسائل تتبع المقاصد : فالواجب : ما وقى به دمه ، وماله ، ولا طريق إلا به . وكذا إذا كان طريقا إلى دفع مظلمة عن الغير ، وهو مسلم أو معاهد . والمستحب : ما كان طريقا إلى المستحب ، كأن يحسن خلقه للظالم ، ليحسن خلقه . والمكروه : ما كان لمجرد خور ( 1 ) في الطبع ، لا لدفع ضرر . والحرام : ما كان طريقا إلى زيادة شر الظالم ، وترغيبه في الظلم ، ومحرضا للمداهن على الانهماك في المعاصي ، والمثابرة ( 2 ) عليها . قاعدة [ 209 ] يجوز تعظيم المؤمن بما جرت به ( عادة الزمان ) ( 3 ) وإن لم يكن منقولا عن السلف ، لدلالة العمومات عليه ، قال الله تعالى : ( ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) ( 4 ) . وقال تعالى : ( ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في ( م ) : حذار . والخور - بالتحريك - الضعف . ( 2 ) في ( ك ) : والمنابزة ، وفي ( ح ) : المشاهرة . وفي ( أ ) : المشاورة . ( 3 ) في ( ك ) : العادة في الزمان . ( 4 ) الحج : 32 . ( 5 ) الحج : 30 .
القواعد والفوائد — صفحة 159 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم