( الثالث ) : الذريعة أيضا بانقسام الأحكام الخمسة ، باعتبار
ما هي وسيلة إليه ، لان الوسائل تتبع المقاصد :
فالواجب : ما وقى به دمه ، وماله ، ولا طريق إلا به . وكذا
إذا كان طريقا إلى دفع مظلمة عن الغير ، وهو مسلم أو معاهد .
والمستحب : ما كان طريقا إلى المستحب ، كأن يحسن خلقه للظالم ،
ليحسن خلقه .
والمكروه : ما كان لمجرد خور ( 1 ) في الطبع ، لا لدفع ضرر .
والحرام : ما كان طريقا إلى زيادة شر الظالم ، وترغيبه في الظلم ،
ومحرضا للمداهن على الانهماك في المعاصي ، والمثابرة ( 2 ) عليها .
قاعدة [ 209 ]
يجوز تعظيم المؤمن بما جرت به ( عادة الزمان ) ( 3 ) وإن لم يكن
منقولا عن السلف ، لدلالة العمومات عليه ، قال الله تعالى : ( ذلك
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) ( 4 ) . وقال تعالى :
( ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في ( م ) : حذار . والخور - بالتحريك - الضعف .
( 2 ) في ( ك ) : والمنابزة ، وفي ( ح ) : المشاهرة . وفي ( أ ) :
المشاورة .
( 3 ) في ( ك ) : العادة في الزمان .
( 4 ) الحج : 32 .
( 5 ) الحج : 30 .