تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
فالواجب : إذا علم أو ظن نزول الضرر بتركها به ، أو ببعض المؤمنين . والمستحب : إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا ، ويتوهم ضررا آجلا ، أو ضررا سهلا ، أو كان تقية في المستحب ، كالترتيب في تسبيح الزهراء عليها السلام ، وترك بعض فصول الاذان . والمكروه : التقية في المستحب حديث لا ضرر عاجلا ولا آجلا ، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب . والحرام : التقية حيث يأمن الضرر عاجلا وآجلا ، أو في قتل مسلم . قال أبو جعفر عليه السلام : ( إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم ( 1 ) ، فإذا بلغ الدم فلا تقية ) ( 2 ) . والمباح : التقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة ، ( ولا يحصل بتركها ) ( 3 ) ضرر . ( الثاني ) : التقية تبيح كل شئ حتى إظهار كلمة الكفر ، ولو تركها ( 4 ) حينئذ أثم إلا في هذا المقام ، ومقام التبري من أهل البيت عليهم السلام ، فإنه لا يأثم بتركها ، بل صبره حينئذ إما مباح أو مستحب ، وخصوصا إذا كان ممن يقتدى به .
هامش
( 1 ) في ( أ ) و ( م ) و ( ح ) : الدماء . ( 2 ) انظر : الكليني / الكافي : 2 / 220 ، باب التقية من كتاب الايمان ، حديث : 6 . وقد ورد فيه بلفظ : ( . . . فإذا بلغ الدم فليس تقية ) . ( 3 ) في ( ح ) : ولا يصير تركها . وفي ( أ ) و ( م ) : ولا يصل . ( 4 ) أي ترك التقية .