تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
بالشهادة والرواية منه : ولا يتعرض لغير ذلك ، مثل كونه ابن ملاعنة أو شبهة . الخامس : ذكر المبتدعة وتصانيفهم الفاسدة وآرائهم المضلة . وليقتصر على ذلك القدر ( 1 ) . قال العامة ( 2 ) : من مات منهم ولا شيعة له تعظمه ، ولا خلف ( كتبا تقرأ ) ( 3 ) ، ولا ما يخشى إفساده لغيره ، فالأولى أن يستر بستر الله عز وجل ، ولا يذكر له عيب البتة ، وحسابه على الله عز وجل ، وقد قال عليه السلام : ( أذكروا محاسن موتاكم ) ( 4 ) وفي خبر آخر : ( لا تقولوا في موتاكم إلا خيرا ) ( 5 ) . السادس : لو اطلع العدد الذين يثبت بهم الحد أو التعزير على فاحشة جاز ذكرها عند الحكام بصورة الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته . السابع : قيل ( 6 ) : إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها ، فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي ، جاز ، لأنه لا يؤثر
هامش
( 1 ) في ( م ) : القول . ( 2 ) قاله القرافي في / الفروق : 4 / 208 . ( 3 ) في ( ح ) و ( أ ) و ( م ) : كتابا يقرأ ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق . ( 4 ) انظر : سنن أبي داود : 2 / 573 ، باب في النهي عن سب الموتى من كتاب الأدب ، وسنن الترمذي : 3 / 339 ، باب 34 من كتاب الجنائز ، حديث : 1019 . ( 5 ) لم أعثر على هذا النص ، ورواه المتقي الهندي بلفظ : ( لا تذكروا أمواتكم إلا بخير ) . كنز العمال : 8 / 105 ، حديث : 2011 . ( 6 ) قاله بعض العلماء . انظر : القرافي / الفروق : 4 / 208 .