تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
وعدم إباحة الكثير . السادس : سقوطه بالتوبة ، وفي بعض الحدود خلاف ( 1 ) . والظاهر أنه إنما يسقط بالتوبة قبل قيام البينة . السابع : دخول التخيير فيه بحسب أنواع التعزير ( 2 ) ، ولا تخيير في الحدود إلا في المحاربة . الثامن : اختلافه بحسب الفاعل والمفعول والجناية ، والحدود لا تختلف بحسبها . التاسع : لو اختلفت الإهانات في البلدان ، روعي في كل بلد عادته . العاشر : أنه يتنوع إلى : كونه على حق الله تعالى ، كالكذب ، وعلى حق العبد محضا كالشتم ، وعلى حقهما ، كالجناية على صلحاء الموتى بالشتم . ولا يمكن أن يكون الحد تارة لحق الله ، وتارة لحق الآدمي ، بل الكل حق الله تعالى ، إلا القذف على خلاف فيه ( 3 ) . قاعدة [ 205 ] محدثات الأمور بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله تنقسم أقساما ( 4 ) ،
هامش
( 1 ) فالصحيح عند المالكية أن الحدود لا تسقط بالتوبة إلا الحرابة . انظر : القرافي / الفروق : 4 / 181 . ( 2 ) في ( ح ) : التقدير ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : 4 / 182 . ( 3 ) فقد اختلف هل أن المغلب فيه حق الله تعالى أو حق العبد ؟ ( 4 ) ذكر هذه الاقسام القرافي في / الفروق : 4 / 202 - 205 .