وعدم إباحة الكثير .
السادس : سقوطه بالتوبة ، وفي بعض الحدود خلاف ( 1 ) .
والظاهر أنه إنما يسقط بالتوبة قبل قيام البينة .
السابع : دخول التخيير فيه بحسب أنواع التعزير ( 2 ) ، ولا تخيير
في الحدود إلا في المحاربة .
الثامن : اختلافه بحسب الفاعل والمفعول والجناية ، والحدود لا تختلف
بحسبها .
التاسع : لو اختلفت الإهانات في البلدان ، روعي في كل بلد
عادته .
العاشر : أنه يتنوع إلى : كونه على حق الله تعالى ، كالكذب ،
وعلى حق العبد محضا كالشتم ، وعلى حقهما ، كالجناية على صلحاء
الموتى بالشتم . ولا يمكن أن يكون الحد تارة لحق الله ، وتارة لحق
الآدمي ، بل الكل حق الله تعالى ، إلا القذف على خلاف فيه ( 3 ) .
قاعدة [ 205 ]
محدثات الأمور بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله تنقسم أقساما ( 4 ) ،
هامش
( 1 ) فالصحيح عند المالكية أن الحدود لا تسقط بالتوبة إلا الحرابة .
انظر : القرافي / الفروق : 4 / 181 .
( 2 ) في ( ح ) : التقدير ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق :
4 / 182 .
( 3 ) فقد اختلف هل أن المغلب فيه حق الله تعالى أو حق العبد ؟
( 4 ) ذكر هذه الاقسام القرافي في / الفروق : 4 / 202 - 205 .