تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد والفوائد — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
وجوابه : لقوله تعالى : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) ( 1 ) ، فيكون مع رمضان ثلاثمائة وستين يوما ، وذلك سنة كاملة . ( السابع ) : لم قال : فكأنما ، لم يقل : فكأنه ؟ وجوابه : لان المراد تشبيه الصوم بالصوم ، ولو قال ( فكأنه ) لكان تشبيها للصائم بالصوم ، وليس بمراد . ( الثامن ) : كيف يتصور أن يكون هذا القدر معادلا لصوم الدهر وهو جزء منه ؟ ! فكيف يساوي الجزء الكل ؟ ! وجوابه : أن لصائم هذه مثل ثواب صائم ( 2 ) الدهر مجردا عن المضاعفة ، أي أضعاف هذه مثل استحقاق صوم الدهر . أو المراد : أن لو كان في غير هذه الملة ، فان الأضعاف إنما جاءت في هذه الملة ( 3 ) . ( التاسع ) : هل المشبه به كيف اتفق ، أو كونه على حالة مخصوصة ؟ وجوابه : بل المراد صوم الدهر خمسة أسداسه فرض وسدسه نفل ، كما كان ( 4 ) المشبه بهذه النسبة ، فله بالحسنة من الواجب عشر أمثالها من الواجب ، وبالحسنة من المندوب عشر أمثالها من المندوب . ( العاشر ) : هل المراد دهر هذا الصائم ، أو مطلقا ؟ فإن كان الأول ، فهلا قال : دهره . وإن كان الثاني ، فلا يتوجه الجواب عن السادس .
هامش
( 1 ) الانعام : 160 . ( 2 ) في ( ح ) و ( أ ) و ( م ) : صيام . ( 3 ) انظر : القرافي / الفروق : 2 / 192 . ( 4 ) في ( ح ) : أن .
القواعد والفوائد — صفحة 112 | الشهيد الأول / السيد عبد الهادي الحكيم