الجنابة ثم اغتسل .
ومنها : لو نذر يوم قدوم زيد ، فظنه في الغد ، فنوى ليلا ، ففي
وجوب الصوم هنا وجهان . وكذا في إجزاء هذه النية إن قلنا بالوجوب .
ومنها ، لو ظن دخول الوقت ، فتطهر بنية الوجوب ، فظهر
مطابقته ، فإن كان لا يمكنه العلم أجزأ ، قولا واحدا ، وإن كان متمكنا
من العلم ففيه الوجهان .
ومنها : لو ظن ضيق الوقت ، فتيمم فرضا ، فان صادف الضيق
أجزأ ، وإن صادف السعة أجزأ مع عدم التمكن من العلم ، ومع التمكن
الوجهان . وكذا لو ظن ضيق الوقت إلا عن العصر فصلاها ، ثم تبين
السعة ، فالأقرب الاجزاء إذا وقعت في المشترك بينها وبين الظهر ، أو
دخل ( 1 ) المشترك وهو فيها . ولو دخل المختص بالعصر وهو فيها ،
ففيه الوجهان . ولو وقعت العصر في الأربع المختصة بالظهر بحيث يكون قد
بقي بعد العصر مقدار أربع ركعات لا أزيد ، فالأقرب أنها لا تجزي ،
ويعيد العصر الآن ، ويقضي الظهر . ويحتمل الاجزاء ، أما بناء على اشتراك
الوقتين دائما ، وإما لتعاوضهما ، فكان العصر قد اقترضت من الظهر
وقتها وعوضتها بوقت نفسها . وهو ضعيف ، وإلا لكان ينوي في الظهر
الأداء في هذه الأربع ، وظاهرهم عدمه ، وإنما ينوي القضاء لو قلنا
باجزاء العصر .
ومنها : لو ترك الطلب فتيمم ، ثم ظهر عدم الماء .
ومنها : لو صلى إلى جهة يشك أنها القبلة ، فصادفت ، أو شك
في دخول الوقت ، فصلى ، فصادف ، والأقرب عدم الاجزاء إلا مع
الظن ، حيث لا طريق إلى العلم .
هامش
( 1 ) في ( ح ) زيادة : وقت .