ومنها : لو صلى خلف الخنثى ، فظهر أنه رجل ، وفيه التفصيل
المذكور .
ومنها : لو صلى على ميت يشك أنه من أهل الصلاة ، فصادف .
أو تيمم للصلاة على الميت شاكا في تغسيله ، وقلنا لا يشرع ( 1 ) التيمم
قبل الغسل ، فصادف كونه قد غسل .
ومنها : إذا كان في مطمورة فتحرى ( شهرا للصيام ) ( 2 ) ،
فصادف . وهذا ( 3 ) قد نص الأصحاب على إجزائه ما لم يتقدم على
شهر رمضان ( 4 ) . ولو أوجبنا الاجتهاد هنا ، فصام من غير اجتهاد ،
فصادف ، ففيه الوجهان .
ومنها : لو صام من عليه كفارة مرتبة قبل علمه بعجزه عن العتق
فصادف عجزه .
ومنها : إذا شك في دخول شوال ، فأحرم بالحج أو بعمرة التمتع ،
فصادف دخول شوال .
ومنها : أحرم بالعمرة المفردة ناسيا للتحلل من الاحرام بالحج ،
أو أحرم بحج التمتع ناسيا للاحلال من العمرة ، فصادف التحلل ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : لا يسوغ .
( 2 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : شهر الصيام .
( 3 ) في ( ح ) : وهاهنا . وفي ( م ) : هنا .
( 4 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 268 ، والعلامة الحلي /
تحرير الأحكام : 1 / 82 .
( 5 ) انظر في هذه الفائدة أيضا : السيوطي / الأشباه والنظائر :
44 - 45 .