وأولى بالمنع ، لأنه تردد لا في محل الحاجة ، إذ يجب عليه الصوم من
غير تردد .
ومنها : لو شك في تعيين الطواف المنسي فإنه يردد .
ولو شك في تعيين النسك المنذور من . التمتع ، أو القران ، أو
الافراد ، أو العمرة المفردة ، أو عمرة التمتع ، فان الترديد يجزي في
الأول ، وفي إجزائه في العمرتين تردد ، من حيث اختلافهما في الافعال ،
وترتب الحج على إحداهما دون الأخرى .
وليس الصلاة في الثياب المتعددة عند الاشتباه بالنجاسة ، والطهارة
بالماء المطلق والمضاف عند اشتباههما من هذا القبيل ، لان الجمع هنا
واجب ، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به .
ومنها : لو نسي تعيين الكفارة مع علمه بوجوبها ، فإنه يردد بين
الاقسام المحتملة لها .
ومنها : لو شهد عدل ، أو جماعة من الصبيان ( 1 ) أو الفساق ، أو
النساء ، برؤية الهلال ، فنوى الوجوب ، فصادف رمضان ، ففي الاجزاء
وجهان ، وظاهر الأكثر عدمه .
ومنها : لو توهمت الحائض انقطاع الحيض فنوت ، فصادف انقطاعه
أو كان سائلا فنوت ( 2 ) ، ثم انقطع قبل الفجر ففي الاجزاء الوجهان .
ويقوى الاجزاء عند قوة الامارة ككونه على رأس عادتها ، أو قريبا منها .
ومنها : لو ظن المسافر القدوم عادة قبل الزوال ، فنوى ليلا ،
ففي أجزائه لو وافق ، الوجهان . وكذا الجنب لو نوى الصوم ( 3 ) بعد
هامش
( 1 ) زيادة من ( أ ) .
( 2 ) في ( ح ) زيادة : الصلاة .
( 3 ) زيادة من ( ح ) .