ففي التعرض لها : الوجهان ، والأقرب عدم الوجوب .
ولو نذر قراءة القرآن في صومه فهما أمران متغايران يجب أن يفرد
لكل منهما نية
الفائدة السادسة
الأصل أن كلا من الواجب والندب لا يجزي عن صاحبه ، لتغاير
الجهتين ، وقد يتخلف ( 1 ) هذا الأصل في مواضع :
منها : إجزاء الواجب عن الندب في صلاة الاحتياط الذي يظهر
الغناء عنه . وكذا لو صام يوما بنية القضاء عن رمضان فتبين أنه كان
قد صامه ، فإنه يستحق على ذلك ثواب الندب .
وأما إجزاء الندب عن الواجب ففي مواضع :
منها : صوم يوم الشك .
ومنها : صدقة الحاج بالتمر ما دام الاشتباه باقيا ، فلو ظهر أن
عليه واجبا فالظاهر الاجزاء عنه ، إذا كان من جنس المؤدى ، كما يجزي
الصوم عن رمضان لو ظهر أنه منه .
ومنها : الوضوء المجدد لو بان أنه محدث ، ففيه الوجهان ،
والاجزاء قوي ( 2 ) .
ومنها : لو جلس للاستراحة فلما قام تبين أنه نسي سجدة ، فالأقرب
قيامها مقام جلسة الفصل ، فيجب السجود ، ولا يجب الجلوس قبله .
ومنها : هذه الجلسة لو قام عقيبها إلى الخامسة سهوا وأتى بها ،
هامش
( 1 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : يختلف .
( 2 ) في ( ح ) : أقوى .