لو وطئت الحليلة بشبهة ، فإنها لا تقطع النكاح وإن حرم وطؤها ،
لمكان العدة .
الثالث : ما اختلف فيه ( 1 ) ، كالاحرام بالنسبة إلى ملك الصيد
النائي عنه لو عرض سببه في حال الاحرام . بل قيل ( 2 ) : يملك وإن
لم يكن نائيا عنه عند عروض السبب ، كالإرث ، ثم يجب عليه ( 3 )
إرساله . مع أنه لو أحرم ومعه صيد زال ملكه عنه .
فهذه مباحث السبب ، والشرط ، والمانع ، المفسر بها الوضع .
فائدة ( 4 )
زاد بعضهم ( 5 ) في خطاب الوضع : الصحة ، والبطلان ، والعزيمة
والرخصة . وهي مفسرة في كتب الأصول ( 6 ) .
وزاد آخرون : التقدير ( 7 ) ، والحجة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) فهل يلحق بالأول فيمتنع فيهما ، أو بالثاني فلا يمنع في
الاستدامة ويمنع في الابتداء ؟
( 2 ) قاله بعض الشافعية . انظر : النووي / المجموع : 7 / 390 - 310 .
( 3 ) زيادة من ( أ ) و ( م ) .
( 4 ) في ( أ ) و ( م ) و ( ح ) : قاعدة .
( 5 ) انظر : الآمدي / الأحكام في أصول الأحكام : 1 / 186 - 187 .
( 6 ) انظر : العلامة الحلي / تهذيب الأصول : 6 ، والآمدي /
الأحكام في أصول الأحكام : 1 / 186 - 187 .
( 7 ) انظر : القرافي / الفروق : 1 / 161 .
( 8 ) لم أعثر على من أضاف الحجة . ومعناها : مستند قضاء الحاكم
كالاقرار والبينة واليمين والنكول .