فمنه : أسباب الحدث التي هي فعل العبد ، كالبول والغائط والجماع ،
انها توصف بالإباحة في بعض الأحيان ، وهي سبب في وجوب الطهارة ،
وتوصف بالتحريم كما في حالة الصلاة ، والسببية قائمة .
ومنها : غسل الميت فإنه ( 1 ) واجب ، وشرط في صحة الصلاة
عليه . وكذا باقي أحكام الميت واجب ، وسبب في سقوط التكليف عن
الباقين . وكذا جميع فروض الكفايات .
ومنها : الصلاة والصوم والزكاة والحج ، فإنها واجبة ، وسبب
( في عدم عصمة دم الممتنع عنها ) ( 2 ) .
ومنها : الاعتكاف ندب ، وسبب في تحريم محرماته .
والصوم المستحب ندب ، وسبب في كراهية المفطرات . والصوم
الواجب واجب ، وسبب في تحريم المفطرات .
ومنها : النكاح ، فإنه مستحب تارة ، وواجب أخرى ، ومباح
آونة ، ومكروه طورا ، وهو سبب لحل الاستمتاع ، وتحريم الام عينا
مطلقا ، والبنت كذلك مع الدخول وإلا حرمت جمعا ، والأخت جمعا ،
وابنة الأخ مع عمتها ، وابنة الأخت على خالتها إلا باذنهما . وسبب في
وجوب الانفاق ، والقسمة ووجوب الرجم بسبب الاحصان ، وسبب في
استحباب التسوية بين الزوجات في الانفاق وإطلاق الوجه ، وقسمة النهار .
وفي كراهية الاتيان في غير المأتي ( 3 ) ، على القول المشهور ( 4 ) ( 5 ) ،
هامش
( 1 ) زيادة من ( ك ) .
( 2 ) في ( م ) و ( أ ) : في عصمة دم غير الممتنع عنها .
( 3 ) أي في الدبر .
( 4 ) في ( ح ) و ( م ) : الأشهر .
( 5 ) انظر : العلامة الحلي / قواعد الأحكام : 155 ، ومختلف
الشيعة : 4 / 86 .