قاعدة [ 37 ]
مانع الحكم : هو ( 1 ) كل وصف ظاهر منضبط مستلزم لحكمة
مقتضاها نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب . كالدين المانع من
وجوب الخمس في المكاسب ، فان الحكمة في الخمس نفع أهل البيت
عليهم السلام وتعويضهم عن الزكاة التي هي أوساخ الناس ، لكن
الوجوب في المكاسب ، إنما هو فيما فضل عن قوت المكلف وقوت عياله .
وظاهر أن وفاء دينه أهم منه ، ولهذا قدم الدين على ما زاد عن قوت يوم
وليلة ودست من الثياب ( 2 ) ، فكان ذلك مانعا من وجوب الخمس لهذه
الحكمة ، وإن كانت الحكمة باقية في الخمس .
قاعدة [ 38 ]
المانع ثلاثة ( 3 ) :
الأول : ما يمنع ابتداء واستدامة ، كالرضاع المانع من ابتداء
النكاح المبطل له لو وقع بعده .
الثاني : ما يمنع في الابتداء لا في الاستدامة ، كالعدة فإنها مانعة من
ابتداء النكاح ( إلا من صاحبها ) ( 4 ) ، ولا تمنع من الاستدامة ، كما
هامش
( 1 ) زيادة من ( ك ) .
( 2 ) الدست من الثياب : ما يلبسه الانسان ويكفيه لتردده في حوائجه ،
وقيل : كل ما يلبس من العمامة إلى النعل . وليست الكلمة عربية .
انظر : الطريحي / مجمع البحرين : 2 / 200 ، مادة ( دست ) .
( 3 ) انظر : القرافي / الفروق : 1 / 110 .
( 4 ) زيادة ليست في ( ك ) .