ومنه عند بعض الأصحاب ( 1 ) . تضمين الصناع وشبههم العين
المستأجر على عملها ، إلا أن يقيم البينة بتلفها ، محافظه على حفظ أموال
المستضعفين ، لئلا يدعي التلف .
ومنه : منع القضاء بالعلم في حقوق الله تعالى عند بعض الأصحاب ( 2 )
لئلا يتسلط بعض قضاة السوء ( 3 ) على قضاء باطل .
الرابع : ما كانت الوسيلة فيه مباحة بالنسبة إلى أحد المتعاطيين
حراما بالنسبة إلى الآخر ، كدفع المال إلى المحارب ليكف ، ( أو الحربي
للعجز عن ) ( 4 ) المقاومة ، أو إلى صاد الحاج ليرجع ، أو إلى الكفار
في فك أسرى المسلمين ، فإنها مباحة بالنسبة إلى الدافع حرام بالنسبة
إلى القابض .
ومنه : الرشوة إذا توسل ( 5 ) بها إلى الحاكم بالحق ، فإنها حرام
بالنسبة إلى القاضي .
الخامس : الوسيلة إلى المعصية حرام ( 6 ) كالمتوسل إليه ، كرشوة
هامش
( 1 ) انظر : الشيخ المفيد / المقنعة : 100 ، والسيد المرتضى /
الانتصار : 225
( 2 ) انظر : ابن حمزة الطوسي / الوسيلة : 39 .
( 3 ) في ( م ) : الجور .
( 4 ) في ( ك ) : الحربي عن ، وفي ( أ ) : عن الحرب للعجز
عن ، وسيأتي من المصنف ذكر هذه المسألة بما يشابه هذا التعبير .
( 5 ) في ( ك ) و ( م ) و ( أ ) : توصل .
( 6 ) في ( ح ) زيادة : فإنها .