قاعدة [ 32 ]
الشرط لغة ( 1 ) : العلامة .
وعرفا : ما يتوقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره لا في وجوده .
ومن خاصيته : أنه يلزم من عدمه العدم ، لا من وجوده الوجود ،
كالطهارة للصلاة ، والحول الزكاة .
قاعدة [ 33 ] شرط السبب : ما يخل عدمه بحكمة السبب ، كالقدرة على التسليم
بالنظر إلى صحة البيع ، الذي هو سبب ثبوت الملك ، المشتمل على مصلحة
وهي الانتفاع بالمبيع ، وهي متوقفة على التسليم ، الموقوف على القدرة
عليه ، فعدم القدرة يخل بحكمة المصلحة .
قاعدة [ 34 ]
شرط الحكم : كل ما اشتمل على حكمة تقتضي عدمه نقيض حكمة
السبب ، مع بقاء حكم السبب ، كالطهارة للصلاة ، فان عدم الطهارة مع
الاتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة شرعية الصلاة ، لان شرعيتها للثواب
وفعلها بغير طهارة سبب في استحقاق العقاب .
قاعدة [ 35 ]
التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق أربعة أقسام ( 2 ) :
هامش
( 1 ) الشرط - بالتحريك - العلامة ، وأشراط الساعة : علاماتها .
انظر : الجوهري / الصحاح : 3 / 1136 ، مادة ( شرط ) .
( 2 ) ذكر هذه الاقسام الفرافي في / الفروق : 1 / 228 - 229 .