وفي وجه لبعض الأصحاب ( 1 ) يقتل بواحد - إما بالقرعة ، أو بتعيين
الامام - ويأخذ الباقون الدية .
وفي الثاني يقتل بالأول ، فان عفي عنه أو صولح بما قتل بالثاني . .
وعلى هذا ، ويكون ( 2 ) لمن بعده الدية . وقيل ( 3 ) : يقتل بالجميع
كالدفعي ، ويكون لهم ديات مكملة لحقوقهم ، على احتمال مخرج مما ( 4 )
إذا هرب القاتل أو مات وقلنا تؤخذ الدية من تركته .
الثاني : ما يتصور فيه الجمع ، كالفريضة يصليها داخل المسجد ،
فإنه تتأدى بها التحية على احتمال ( 5 ) ، وتكبيرة المأموم ( 6 ) يدرك بها
الامام راكعا ، ينأدى بها التحريم والتكبير عند الشيخ ( 7 ) رحمه الله .
الثالث : ما يمكن فيه إعمال السببين ، كما في توريث عم هو خال ،
وجدة هي أخت ، على نكاح المجوس ، أو في الشبهة للمسلمين .
الرابع : ما يتنافيان ( 8 ) فيه فيقدم الأقوى منهما ، كتوريث الأخ
الذين هو ابن عم .
الخامس : ما يتساقطان فيه ، كتعارض البينتين على القول بالتساقط .
وتعارض الدعاوى لا تساقط فيه ، لوجوب اليمين على كل من
هامش
( 1 ) انظر العلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 256 .
( 2 ) في ( ح ) : يكون .
( 3 ) قاله عثمان البتي . انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 2 / 141 .
( 4 ) في ( ح ) و ( م ) : كما .
( 5 ) ذهب إليه المالكية . انظر : القرافي / الفروق : 2 / 29 .
( 6 ) في ( أ ) زيادة : الذي .
( 7 ) انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 1 / 44 .
( 8 ) في ( أ ) : ما يتباينان .