قاعدة [ 12 ]
السبب قد يكون قولا ، كالعقد والايقاع . ومنه تكبيرة الاحرام ،
والتلبية . وقد يكون فعلا ، كالالتقاط ، والاحتياز ( 1 ) ، وإحياء الموات
والكفر ، والزنا ، وقتل النفس المعصومة ، والوطئ المقرر لكمال المهر .
وربما كان السبب الفعلي أقوى من القولي ، فان السفيه لو وطئ
أمته فأحبلها صارت أم ولد وتنعتق بموته . ولو باشر عتقها لم يصح .
والعبد لو التقط تملك السيد إن شاء ، ولو وهب لم يملك السيد
ولا يتملك .
قاعدة [ 13 ]
أقسام السبب والمسبب باعتبار الزمان ثلاثة :
الأول : ما يقارن المسبب ، كالشرب ، والزنا ، والسرقة ، والمحاربة
المقارنة لاستحقاق الحد . وقتل الكافر يقارنه استحقاق السلب مع
الشرط ، لا بدونه في الأصح . ومثله تقارن الملك وأسبابه الفعلية ،
كالحيازة ، والاصطياد ، والاخذ من المعدن ، وإحياء الموات .
القسم الثاني ، ما يتقدم فيه المسبب ( 2 ) ، كتقديم غسل الجمعة
في الخميس ، وغسل الاحرام على الميقات ، وأذان الفجر ليلا ، وزكاة
الفطر في شهر رمضان على قول مشهور ( 3 ) ، إلا أن يجعل السبب دخول
هامش
( 1 ) في ( م ) : والاحتطاب .
( 2 ) في ( أ ) زيادة على السبب
( 3 ) انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 2 / 29 .