مواضع معدودة ( 1 ) .
الوسيلة الرابعة : ما هو وصلة إلى حفظ المقاصد الخمسة ، وهي :
النفس ، والدين ، والعقل ، والنسب ، والمال ، التي لم يأت تشريع
إلا بحفظها ، وهي ( الضروريات الخمس ) .
فحفظ النفس بالقصاص ، أو الدية ، أو الدفاع .
وحفظ الدين بالجهاد ، وقتل المرتد .
وحفظ العقل بتحريم المسكرات والحد عليها .
وحفظ النسب بتحريم الزنا ، وإتيان الذكران ، والبهائم ، وتحريم
القذف والحد على ذلك .
وحفظ المال بتحريم الغصب ، والسرقة ، والخيانة ، وقطع الطريق
والحد والتعزير عليها .
الوسيلة الخامسة : ما كان مقويا لجلب المصلحة ودفع ( 2 ) المفسدة
وهو القضاء والدعاوى ، والبينات ، وذلك لان الاجتماع من ضروريات .
المكلفين ، وهو مظنة النزاع ، فلابد من حاسم لذلك وهو الشريعة .
ولابد لها من سائس وهو الامام ونوابه ، والسياسة بالقضاء وما يتعلق به .
هامش
( 1 ) وهي ثمانية مواضع : ( أ ) في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها
( ب ) إذا جنت على غير مولاها . ( ج ) إذا عجز مولاها عن نفقتها .
( د ) إذا مات قريبها ولا وارث له سواها . ( ه ) إذا كان علوقها
بعد الافلاس . ( و ) إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين
مستغرق . ( ز ) إذا كان علوقها بعد الارتهان . ( ح ) بيعها على من
تنعتق عليه . انظر : الشهيد الأول / اللمعة الدمشقية ، طبعت مع شرحها
الروضة البهية للشهيد الثاني : 1 / 246 - 247 ( الطبعة الحجرية ) .
( 2 ) في ( ح ) و ( أ ) : وذب ، وفي ( م ) : دون .