الشهر فيكون من قسم المقارن . وتقديم الزكاة قبل الحول على قول ( 1 )
وعد منه ( 2 ) : توريث الوارث الدية ، مع أنها لا تجب إلا بعد موت
القتيل ، ويمتنع عليه الملك حينئذ ، وإنما ( قدر تقدم ملكه ) ( 3 ) قبل موته
لينتقل إلى وارثه . وربما التزم بجواز ملك الميت في هذه الصورة ، ولهذا
تقضى منها ( 4 ) ديونه ، وتنفذ وصاياه .
ولا يجوز - على ما تقدم - جزاء الصيد قبل موته ، وجزاء اللبس ( 5 )
والحلق ، الطيب ، قبل فعلها ( 6 ) ، ولا كفارة الظهار قبل العود ،
ولا كفارة القتل قبل الزهوق ، ولا كفارة اليمين قبل ( 7 ) الحنث .
القسم الثالث : ما فيه شك ، وهو صيغ العقود والايقاعات ، فإنه
يمكن أن يقال : بمقارنة الحكم للجزء الأخير من الصيغة ( 8 ) ، أو يقع
هامش
( 1 ) انظر : سلار الديلمي / المراسم : 6 ( طبع ضمن الجوامع
الفقهية ) ، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 2 / 17 ( نقلا عن ابن أبي
عقيل العماني بما يشعر جواز التعجيل ) .
( 2 ) انظر : القرافي / الفروق : 1 / 72 ، 3 / 223 .
( 3 ) في ( م ) و ( أ ) : قدم بقدر تملكه ، وما أثبتناه مطابق
لما في الفروق .
( 4 ) في ( م ) : من هذا .
( 5 ) في ( ح ) زيادة : قبل لبسه .
( 6 ) في ( ح ) : فعلهما .
( 7 ) في ( ك ) و ( م ) : على .
( 8 ) وهو مذهب أبي الحسن الأشعري وأبي إسحاق الأسفرايني .
انظر : القرافي / الفروق : 3 / 218 ، 224 .