قاعدة [ 10 ]
السبب إما معنوي أو وقتي :
فالأول : أن يكون الوصف مستلزما لحكمة باعثة على شرعية الحكم
المسبب ، كالملك ، فإنه سبب الانتفاع والاتلاف والمباشرة . واليد ،
فإنها سبب الضمان . والزنا ، فإنه سبب الحد .
والثاني : أن يكون الوقت مقتضيا لثبوت حكم شرعي ، كمواقيت
الصلاة .
قاعدة [ 11 ]
من الأسباب ما لا تظهر فيه المناسبة وإن كان مناسبا في نفس الامر
كالدلوك وباقي أوقات الصلاة الموجبة للصلاة ، والحدث الموجب للوضوء
والغسل ، والاعتداد مع عدم الدخول ، واستئناف العدة في المسترابة
بعد التربص . وعد منه : الهرولة في السعي ، ورمي الجمرات ، وتقديم
الأضعف على الأقوى في ميراث الغرقى ، على القول الأصح من عدم
التوريث مما ورث منه .
والحكمة الظاهرة في ذلك مجرد الاذعان والانقياد ، ومن ثم قيل :
بأن الثواب فيه أعظم ، لما فيه من الانقياد المحض .
ومنها ما تظهر فيه المناسبة ، ويختص باسم ( العلة ) ، كالنجاسة
الموجبة للغسل ، والزنا الموجب للحد ، والقتل الموجب للقصاص ، والقذف
الموجب للحد ، والكبيرة الموجبة للفسق .
القواعد والفوائد — صفحة 40
مساهمون: الشهيد الأول
ص٤٠