بالنسبة إليها . ولو انعكس انعكس . ويمكن عموم التحريم من
الجانبين .
فرع : وطئ الشبهة وإن نشر الحرمة فلا يفيد المحرمية ، لترتبها على النكاح
الصحيح ، لمسيس الحاجة إلى الاختلاط والمداخلة ، وذلك منتف في
وطئ الشبهة ، فليس له الخلوة بأم الموطوءة للشبهة ولا ابنتها .
الثانية
كل عضو يحرم النظر إليه يحرم مسه ، ولا ينعكس ، فان وجه
الأجنبية يجوز النظر إليه مرة ويحرم مسه .
وقد يجوز اللمس إجماعا ويكره النظر ، وهو الفرج من الزوجة أو
المملوكة . وحرم النظر هنا بعض العامة ( 1 ) .
أما النظر إلى المحارم فلا شك فيه ، وكذا يجوز اللمس عندنا بغير
شهوة . قاله بعض الأفاضل ( 2 ) . وحرمه بعض العامة ( 3 ) إلا في
مثل الرأس وغيره مما ليس بعورة ، فيحرم عندهم مس بطن الام
هامش
( 1 ) هو وجه للشافعية : انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 35 ،
والسيوطي / الأشباه والنظائر : 503 .
( 2 ) انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 2 / 575 .
( 3 ) هو قول لبعض الشافعية . انظر : شمس الدين الرملي / نهاية
المحتاج : 6 / 192 .