الملك يشترط فيها توهم الحل ، وإلا حد بقدر نصيب صاحبه .
الثاني : النسب ، ويلحق بالجاهل منهما دون العالم ، وإن جهلا
ألحق بهما .
الثالث : العدة ، وهي واجبة مع جهل الواطئ ، صيانة لمائه عن
الاختلاط ، ومع علمهما ( 1 ) فلا عدة ، ومع جهلها خاصة ، نظر :
وقطع العامة ( 2 ) : بأن لا عدة إلا مع الشبهة على الواطئ .
الرابع : المهر ، وهو معتبر بالشبهة على المرأة ، فلو لم يشتبه عليها
فلا مهر ولو كان الزوج مشتبها عليه .
الخامس : حرمة المصاهرة . وهي ثابتة لكل واحد من الرجل
والمرأة مع اتصافهما بالشبهة بالنسبة إلى قرابة الآخر . وقد توقف فيه
بعض الأصحاب ( 3 ) . ولو اختصت الشبهة بأحدهما ، فقضية الدليل
ثبوت الحرمة بالنسبة إليه ، فتحرم عليه أمها وبنتها ، وتحرم على أبيه
وابنه لو كان الرجل ( 4 ) ذا شبهة ، ولا يحرم حينئذ أبوه ولا ابنه
هامش
( 1 ) في ( ك ) و ( ح ) : علمها . والظاهر أن ما أثبتناه هو
الصواب .
( 2 ) هذا هو الصحيح عند الشافعية . انظر : العلامة الحلي / تذكرة
الفقهاء : 2 / 633 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 7 ، والسيد البكري /
حاشية إعانة الطالبين : 3 / 292 - 293 . ولكن عند الحنابلة تثبت
العدة حتى من الزنا . انظر : ابن قدامة / المغني : 7 / 450 ،
والمرداوي / الانصاف : 9 / 285 .
( 3 ) انظر : ابن إدريس / السرائر : 287 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام
: 2 / 13 .
( 4 ) زيادة من ( م ) .