وأنا أشهد ، بصورة القطع لم يضر ذكر السبب : وكذا لو صرح
وقال : مستند شهادتي السبب المعين الذي حصل منه ( 1 ) القطع ،
أو الذي تجوز الشهادة به ، وكان من أهل المعرفة ، فإنه تسمع الشهادة
في الصورتين .
قاعدة ( 2 ) [ 145 ]
لو قال لزوجاته : أيتكن حاضت فصواحباتها علي كظهر أمي ،
فقالت إحداهن : حضت ، وصدقها ، وقع الظهار بالنسبة إليه .
ويشكل : بأن قولها لا يقبل في حقهن ، وإحلافها غير ممكن ، وقطع
الزوج بذلك نادر ، ولهذا لو صرح بالمستند وقال : لم أعلم حيضها
إلا بقولها ، عد مخطئا إلا مع قرينة الحال المفيدة للعلم .
ولعل الأقرب : أنه إن أخبر بعلم ( 3 ) صدقها بالقرائن ، وقع الظهار ،
وإن أطلق أمكن ذلك أيضا ، لأصالة الصدق في إخبار المسلم . ولأنه
قادر على إنشاء الظهار الآن فيقبل إقراره .
قاعدة [ 146 ]
لا نظر في باب الدعاوى إلى حال المدعي أو المنكر ، ولا في
الأمور الشرعية كلها إلا إلى الممكن ، وإن كان الظاهر بخلافه .
هامش
( 1 ) في ( م ) : لي به .
( 2 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : فائدة .
( 3 ) في ( م ) و ( أ ) : بعلمه .