السادس : ما يفيد ملك المنفعة لا بعقد ، كإرث المنافع .
الوسيلة الثانية : أسباب تسلط ( 1 ) على ملك الغير ، وهي أقسام
خمسة :
الأول : ما يسلط عليه بالتملك قهرا ، كالشفعة ، والمقاصة للمماطل
وبيع مال الممتنع عن الحق الواجب ، ورجوع البائع في عين ماله للتفليس
مطلقا ، وللموت إن كان في المال وفاء ، وفسخ البائع بخياره ، إن قلنا
بانتقال المبيع بالعقد ، وهو الأصح .
الثاني : ما يسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المتصرف خاصة
كالعارية .
الثالث : ما يسلط على ملك الغير بالتصرف لمصلحة المالك خاصة ،
كالوديعة المأذون في نقلها وإخراجها ، والوكالة المتبرع بها .
الرابع : ما يسلط لمصلحتهما ، كالشركة ، والقراض ، والوكالة يجعل .
الخامس : ما يسلط على ملك الغير بمجرد وضع اليد ، كالوديعة
غير المأذون له ( 2 ) فيها إذا لم يحتج إلى النقل .
الوسيلة الثالثة : أسباب تقتضي منع المالك من التصرف في ماله ، وهي :
أسباب الحجر الستة ( 3 ) وما يضاهيها ، كحجر الزوج على المرأة
فيما يتعلق بالاستمتاع ، وحجر البائع والمشتري لتسليم الثمن والمثمن ،
والحجر على سيد أم الولد فيما يتعلق باخراجها عن ملكه ، إلا في
هامش
( 1 ) في ( ح ) و ( أ ) : التسلط .
( 2 ) زيادة من ( أ ) .
( 3 ) وهي : الجنون ، والصغر ، والرق ، والفلس ، والمرض
المتصل بالموت ، والسفه .