قاعدة [ 7 ]
الوسائل خمس :
أحدها : أسباب تفيد الملك ، وهي ستة :
الأول : ما يفيد الملك للعين بعقد معارضة ، كالبيع ، والصلح ،
والمزارعة ، والمساقاة ، والمضاربة .
الثاني : ما يفيد ملك العين بعقد لا معاوضة فيه ، كالهبة ، والصدقة ،
والوقف ، والوصية بالعين ، وقبض الزكاة والخمس ، والنذر .
الثالث : ما يفيد ملك العين لا بعقد ، كالحيازة ، والإرث ، وإحياء
الموات ، والاغتنام ، والالتقاط .
الرابع : ما يفيد ملك المنفعة بعقد معاوضة ، كالإجارة .
الخامس : ما يفيد ملك المنفعة بعقد غير معاوضة ، كالوصية بالمنفعة ،
والعمرى عند الشيخ ( * ) ( 1 ) ، وابن إدريس ( * ) ( 2 ) .
هامش
* هو أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي شيخ الامامية
ورئيسها ولد في رمضان سنة 385 ه وقدم العراق من طوس سنة 408 ه . أعطي
له كرسي الكلام في بغداد . هاجر إلى النجف وبقي هناك إلى أن توفي في
شهر محرم الحرام سنة 460 ه . صنف في أكثر علوم الاسلام وفنونه .
( القمي / الكنى والألقاب : 2 / 362 ) .
( 1 ) انظر : / الشيخ الطوسي / المبسوط : 3 / 316 ، والخلاف :
2 / 6 مسألة : 5 .
* هو محمد بن أحمد بن إدريس الحلي شيخ فقهاء الحلة توفي
فيها سنة 598 وهو ابن خمس وخمسين سنة صاحب كتاب السرائر ومختصر
تبيان الشيخ الطوسي . ( القمي / الكنى والألقاب : 1 / 205 ) .
( 2 ) انظر : السرائر : 376 .