ويستحب البيع عند الربح إذا كانت السلعة مقصودا بها الاسترباح
وقصد بذلك التوسعة على عياله ، ونفع المحتاج .
ويحرم البيع إذا اشتمل على ربا ، أو جهالة ، أو منع حق واجب
كبيع راحلة الحاج إذا علم عدم إمكان الاستبدال ، وبيع المكلف ماء
الطهارة إذا علم فقده بعده .
ويكره البيع إذا استلزم تأخير الصلاة عن وقت الفضيلة
ويباح حيث لا رجحان ولا مرجوحية .
وتلحق أيضا الأحكام الخمسة بمقدمات العقد ، فالوجوب : كوجوب
العلم ( في العوضين ) ( 1 ) .
والتحريم : كالاحتكار ، والتلقي ، والنجش عند من حرمهما ( 2 ) ( 3 ) .
والكراهة : كالزيادة وقت النداء ( 4 ) والدخول في سوم المؤمن .
والمستحب : التساهل ( 5 ) في البيع ، واحضاره إلى ( 6 ) موضع
يطلب فيه .
والمباح : ما خلا عن هذه الوجوه .
هامش
( 1 ) في ( ح ) : بالعوضين .
( 2 ) في ( ح ) : حرمها .
( 3 ) انظر : ابن إدريس / السرائر : 209 - 210 ، وابن سعيد /
الجامع : 112 ( مخطوط بمكتبة السيد الحكيم برقم 476 ) ، والعلامة الحلي / مختلف الشيعة : 2 / 168 ، والشيرازي / المهذب : 1 / 291 - 292 .
( 4 ) أي الزيادة في الثمن حال نداء المنادي على السلعة ، بل يصبر
حتى يسكت ثم يزيد إن أراد .
( 5 ) في ( ح ) و ( م ) : كالشاهد ، وفي ( أ ) : الشاهد .
( 6 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : في .