من اثنين - تحقيقا أو تقديرا - أو لا ، والأول : العقود ، والثاني :
الايقاعات .
قاعدة ( 1 ) [ 3 ]
العبادات ( 2 ) تنظيم ما عدا المباح ، فتوصف العبادة بالوجوب ،
والاستحباب والتحريم ، والكراهة .
كالصلاة المنقسمة إلى الواجبة والمستحبة ، وإلى صلاة الحائض ، وإلى
الصلاة في الأماكن المكروهة ، والأوقات المكروهة .
والصوم المنقسم إلى الأربعة ، كصوم رمضان ، وشعبان ، والعيد ( 3 )
والسفر .
وأما العقود فهي أسباب تترتب عليها الأحكام الشرعية من الوجوب
والندب ، والكراهة ، والتحريم ، والإباحة .
فان عقد البيع - مثلا - يوصف بالإباحة . ويترتب على البيع
الصحيح وجوب التسليم إلى المشتري والبائع في العوضين ، وتحريم المنع
منه ، وإباحة الانتفاع ، وكراهة الاستحطاط بعد الصفقة ، واستحباب
إقالة النادم .
وتلحق أيضا ( 4 ) الأحكام الخمسة نفس العقد وإن كان سببا ، فيجب
البيع عند توقف الواجب عليه ، كايفاء الدين ، ونفقة الواجبي النفقة ،
والحج به ، وصرفه في الجهاد .
هامش
( 1 ) في ( ح ) و ( أ ) : فائدة ، وهي زيادة ليست في ( م ) .
( 2 ) في ( م ) زيادة : وهذه .
( 3 ) في ( أ ) : والعيدين .
( 4 ) زيادة من ( م ) .